يهدف نظام التخصيص السعودي إلى إصدار موافقات ودراسة وتنفيذ مشاريع التخصيص و القواعد المنظمة و أهداف المشاريع و العقود والشركات التي تسري عليها أحكام النظام وأساليب التخصيص و مهمات وصلاحيات وزارة المالية و مشاريع البنية التحتية أو الخدمات العامة و الدعم المالي والائتماني للمشروع وتعذر أو تأخر إصدار الترخيص، طرح مشروع التخصيص وإلغائه، شركة مشروع التخصيص، إبرام القعود، شهادة الطرف الخاص، عقد الشراكة، التزامات الطرف الخاص، التنازل والتعاقد من الباطن، الرقابة، الشرط الجزائي واستمرار تقديم الخدمات، إنهاء عقد الشراكة، الاحتكار، سجل مشاريع التخصيص، المنافسات والمشتريات، فض المنازعات، لغة إصدار الوثائق، المستمر الأجنبي، شروط استئجار عقار في مكة والمدينة، نزع ملكية العقارات، لجان التظلم و سرية المعلومات و تعارض المصالح و اللائحة والنماذج و النشر والنفاذ.
Table of Contents
أهداف مشاريع التخصيص السعودية
تسعى الحكومة من خلال مشاريع التخصيص إلى تحقيق الأهداف الآتية:
- المساعدة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهات الحكومية، وترشيد الإنفاق العام، وزيادة إيرادات الدولة، ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني، وزيادة قدرته التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية ذات الصلة بمشاريع التخصيص.
- رفع مستوى شمولية وجودة الخدمات وتوفيرها في الوقت والتكلفة المناسبين، ورفع كفاءة الأصول ذات الصلة بمشاريع التخصيص، وتحسين مستوى إدارتها، والعمل على تجهيز أو إعادة هيكلة القطاعات والأجهزة والأصول والخدمات العامة المراد تخصيصها.
- تحفيز القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الاستثمار والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني من خلال مشاريع تحقق الجدوى التنموية للحكومة والجدوى الاقتصادية للقطاعين العام والخاص، وزيادة حصة القطاع الخاص في الناتج المحلي بما يحقق نموًّا في الاقتصاد الوطني.
- العمل على توسيع نطاق مشاركة المواطنين في ملكية الأصول الحكومية، وزيادة فرص العمل والتشغيل الأمثل للقوى الوطنية العاملة.
سريان نظام التخصيص السعودي
تسري أحكام النظام على جميع العقود التي تجريها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والشركات التي تؤسسها الحكومة، أو تتملك فيها وتصل نسبة ملكيتها فيها -بشكل مباشر أو غير مباشر- أكثر من (50 %) من رأس مالها، وتكون الغاية من تأسيسها أو التملك فيها تنفيذ مشروع تخصيص، فيما عدا العقود المبرمة قبل نفاذ النظام، ما لم تُعدّل، أو تُمدّد، أو تُجدّد؛ بعد نفاذه. وبالنسبة لمشاريع التخصيص الصادر في شأنها موافقة نظامية قبل نفاذ النظام ولم تبرم عقودها بعد، فتخضع للأحكام النظامية السارية وقت صدور الموافقة، ما لم يقرر مجلس إدارة المركز غير ذلك.
اقرأ أيضاً: غسل الأموال و مكافحة غسل الأموال في السعودية
طرح مشروع التخصيص
يتم طرح مشروع التخصيص من خلال منافسة عامة، ويمكن طرحه عن طريق منافسة محدودة، أو بالتعاقد المباشر، أو غير ذلك من وسائل الطرح المناسبة بحسب طبيعة المشروع و للجهة التنفيذية في أي وقت قبل توقيع العقد إلغاء طرح مشروع التخصيص، بعد موافقة الجهة المختصة متى رأت في ذلك تحقيقًا للمصلحة العامة. وفي هذه الحالة؛ لا يستحق أي من المتنافسين أي تعويض ما لم يقرر مجلس إدارة المركز غير ذلك بناءً على توصية من الجهة التنفيذية.
المادة الرابعة عشرة من نظام التخصيص السعودي
للجهة التنفيذية إلزام صاحب أفضل عرض أن يؤسس شركة مشروع التخصيص لتنفيذ المشروع تكون هي الطرف الخاص في العقد أو العقد التابع، على أن يتم تضمين ذلك في وثائق المنافسة، ويجوز للجهة التنفيذية الاتفاق مع صاحب أفضل عرض على رأس مال الشركة والشركاء فيها وسائر الأحكام المتعلقة بها و دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة من أحكام، يكون أي نقل لملكية الأسهم أو الحصص التي يملكها الطرف الخاص في شركة مشروع التخصيص أو رهنها باطلًا ما لم يتم وفق الضوابط المحددة في العقد أو العقد التابع أو بموافقة مُسبقة من الجهة المختصة.
اقرأ أيضاً: مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في السعودية
إبرام عقود التخصيص السعودية
تُبرم العقود الخاضعة لأحكام النظام باسم الحكومة، وتُعدّ الجهة التنفيذية مُمثلًا للحكومة في كل ما يرتبط بالعقد وأي عقد تابع، ما لم ينص قرار الموافقة على توقيع العقد أو العقد التابع على غير ذلك و لا يُبرم عقد بموجب أحكام النظام إلّا مع طرف خاص، ولا يجوز لأي جهة لها الصفة الاعتبارية العامة أن تتعاقد مع الحكومة بصفتها طرف خاصّ و لا يجوز لأي جهة حكومية إبرام عقد تخصيص دون الحصول على موافقة الجهة المختصة، ويقع باطلًا كل عقد تم إبرامه بالمخالفة لذلك، ما لم تجزه الجهة المختصة.
حقوق الطرف الخاص بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة التنفيذية
يجوز للطرف الخاص بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة التنفيذية ما يأتي:
- أ- إبرام عقود تمويل للأعمال والخدمات محل مشروع التخصيص مع جهة مصرفية، أو تمويلية، على أن يتحمل -بشكل منفرد- المسؤولية عن جميع الالتزامات والمنازعات الناشئة عن التمويل، ما لم تتفق الجهة التنفيذية والطرف الخاص -بعد موافقة الوزارة- على غير ذلك.
- ب- رهن أصل يملكه في مشروع التخصيص؛ لغرض الحصول على تمويل للأعمال والخدمات محل المشروع، وفي جميع الأحوال لا يجوز للطرف الخاص بيع أو رهن أصل مملوك للدولة.
اقرأ أيضاً: مراقبة شركات التمويل في السعودية
ترتيب تعاقدي مرتبط بالبنية التحتيّة أو الخدمة العامة، ينتج عنه علاقة بين الحكومة والطرف الخاص، وتتوافر فيه العناصر الآتية:
1 أن تكون مدته (خمس) سنوات فأكثر.
2 أن يؤدي الطرف الخاص بموجبه أعمالًا تشمل اثنين أو أكثر مما يأتي: تصميم الأصول أو تشييدها أو إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها أو تمويلها، سواءً أكانت الأصول مملوكة للحكومة أم للطرف الخاص أم لكليهما.
3 وجود توزيع نوعي وكمي للمخاطر بين الحكومة والطرف الخاص.
4 يكون المقابل المالي الذي يستحقه الطرف الخاص أو يلتزم به بموجب هذا الترتيب التعاقدي؛ مبنيًّا بشكل أساس على مستوى أدائه في تنفيذ الالتزامات المسندة إليه.
إذا بلغت خسائر شركة مشروع التخصيص الحد الذي تقرره الأنظمة في أي وقت خلال مدة العقد، فلا يترتب على ذلك وجوب زيادة رأس مالها، أو تخفيضه، أو حلّها، أو اعتبارها منقضية بقوة النظام، وعلى الجهة التنفيذية -بعد التنسيق مع شركة مشروع التخصيص- تقديم مقترحاتها إلى المجلس؛ لاتخاذ ما يراه في شأن استمرار شركة مشروع التخصيص. وإذا لم تُوفّق شركة المشروع أوضاعها وفقًا لقرار المجلس باستمرارها ضمن المهلة المحددة فيه، فتخضع لما تقضي به الأنظمة من أحكام.
تكون مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفقًا لما يتفق عليه أطرافه، على ألّا تتجاوز مدته -الأصلية، أو بعد تجديده، أو تمديده- (ثلاثين) سنة من تاريخ توقيعه أو تاريخ نفاذه المتفق عليه في حال كان لاحقًا لتاريخ توقيع العقد. ويجوز للجهة المختصة -بناءً على توصية من الجهة التنفيذية- الموافقة على ما يأتي:
أ- أن تتجاوز مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص الأصلية (ثلاثين) سنة.
ب- تمديد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو تجديده بحيث تصبح مدته الإجمالية أكثر من (ثلاثين) سنة.
إذا انتهت مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأُعيد طرح مشروع الشراكة في عملية عطاء جديدة، وتمت ترسيته على الطرف الخاص نفسه الذي انتهت مدة عقده، فلا يعد ذلك تمديدًا أو تجديدًا لمدته، وذلك لأغراض احتساب مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.