هذه المدونة مخصصة للتحدث عن المادة 35 من نظام الاجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية وخصائص هذه المادة بالإضافة إلى شرحها بالتفصيل لذا يمكنك الاستمرار في القراءة للحصول على معلومات مفيدة ومؤكدة حول كل ما يتعلق بالقبض على الشخص وتوقيفه.
اقرأ أيضاً: المادة 217 من نظام الاجراءات الجزائية
Table of Contents
ما هو التوقيف في السعودية
التوقيف في السعودية هو القيام بنقل الشخص إلى الاعتقال المؤقت ريثما تنتهي إجراءات التحقيق ويتبين براءة المتهم من عدمها ولرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه على أن يحرِّر محضر بذلك وأن يبادر بإبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام فوراً وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفاً لأكثر من أربع وعشرين ساعة إلا بأمر كتابي من المحقق.
اقرأ أيضاً: المادة 26 من نظام الاجراءات الجزائية
ماذا يتضمن نظام الاجراءات الجزائية
صدرَ نظام الإجراءات الجزائية 1435 هـ بموجب مرسوم ملكي رقم ( م/2 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435 ويتحدث النظام عن توقيف المواطن وتفتيشه وإجراءات الاستدلال (جمع المعلومات وضبطها، التلبس بالجريمة، القبض على المتهم، تفتيش الأشخاص والمساكن، ضبط الرسائل ومراقبة المكالمات).
اقرأ أيضاً: المادة 113 من نظام الاجراءات الجزائية
ما هو نص المادة 35 من نظام الاجراءات الجزائية
تنص المادة 35 من نظام الاجراءات الجزائية بأنه في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك.
اقرأ أيضاً: مدة توقيف المتهم في النيابة العامة 2023
متى يتم توقيف المتهم | متى يتم القبض على المتهم
أسباب التوقيف أثناء التحقيق هي:
- إذا كانت الجريمة من الجرائم الكبيرة.
- إذا استوجبت مصلحة التحقيق توقيف المتهم.
- إذا لم يعين المتهم مكاناً يوافق عليه المحقق.
- إذا خُشي هرب المتهم، أو اختفاؤه.
- إذا لم يتعهد المتهم بالحضور عندما يطلب منه ذلك.
اقرأ أيضاً: التوقيف الاحتياطي في النظام السعودي | معناه – أسبابه – حكمه – وما هي مدته
كم مدة توقيف المتهم في النيابة العامة
تتغير مدة توقيف المتهم في النيابة العامة من قضية إلى أخرى وبشكل عام يجب بألا تزيد مدة توقيف المتهم في النيابة العامة لأكثر من ثلاثين يوماً كأقصى حد كما لا تزيد مدة التحقيق لأكثر من ستة أشهر في حال السجن الاحتياطي.
اقرأ أيضاً: المسؤولية التقصيرية في النظام السعودي | أنواعها- أركانها وتفاصيل أخرى
كم يجلس الشخص على ذمة التحقيق
مدة التوقيف على ذمة التحقيق هي خمسة أيام تبدأ الأيام الخمسة من يوم القبض على المتهم مع تقليل مدة الحبس لمدة أقصاها ستة أشهر أما في حال كانت الجرائم خطيرة وتستوجب تمديد مدة التوقيف.
أبرز الأسئلة حول المادة 35 من نظام الاجراءات الجزائية
1 – للمحكوم عليه وللمدعي العام وللمدعي بالحق الخاص؛ طلب استئناف أو تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى خلال المدة المقررة نظامًا. وعلى المحكمة التي تصدر الحكم إعلامهم بهذا الحق حال النطق بالحكم.
2 – يحدد المجلس الأعلى للقضاء الأحكام التي يكتفى بتدقيقها من محكمة الاستئناف.
3 – يكون تدقيق الحكم من محكمة الاستئناف دون ترافع أمامها، ما لم تقرر نظر الدعوى مرافعة.
في الحالات التالية:
1 – مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.
2 – صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلًا سليمًا طبقًا لما نُص عليه نظاماً.
3 – صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.
4 – الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفًا غير سليم.
تعد الشكوى المقدمة ممَّن أصابه ضرر بسبب الجريمة مطالبة بحقه الخاص إلا إذا قرر صراحة أمام المحقق نزوله عن حقه. وعلى المحقق إثبات ذلك في المحضر والإشهاد عليه، مع تصديق المحكمة المختصة على نزوله عن الحق في القصاص وحد القذف.
1 – يجب أن يعامل الموقوف بما يحفظ كرامته ولا يجوز إيذاؤه جسديًا أو معنويًا ويجب إخباره بأسباب توقيفه ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه.
2 – يجب إبلاغ مرجع الموظف الموقوف فور صدور أمر المحقق باستمرار توقيفه.
3 – يكون سماع أقوال المرأة واستجوابها والتحقيق معها بحضور أحد محارمها، فإن تعذر ذلك فبما يمنع الخلوة.
ينتهي التوقيف بمضي خمسة أيام إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف فيجب قبل انقضائها أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام، أومَنْ ينيبه من رؤساء الدوائر الداخلة في نطاق اختصاصه، ليصدر أمر بالإفراج عن المتهم أو تمديد مدة التوقيف لمدة أو لمدد متعاقبة على ألا تزيد في مجموعها على أربعين يوم من تاريخ القبض عليه وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أو مَنْ يفوضه من نوابه ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو لمدد متعاقبة لا تزيد أي منها على ثلاثين يومًا، ولا يزيد مجموعها على مائة وثمانين يومًا من تاريخ القبض على المتهم يتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه.
يجب على المتهم في الجرائم الكبيرة أن يحضر بنفسه أمام المحكمة مع عدم الإخلال بحقه في الاستعانة بمن يدافع عنه، وإذا لم يكن لديه المقدرة المالية في الاستعانة بمحامٍ، فله أن يطلب من المحكمة أن تندب له محاميًا للدفاع عنه على نفقة الدولة وفقًا لما تبينه اللائحة.
يجب أن يحضر جلسات المحكمة كاتب يتولى تحرير محضر الجلسة تحت إشراف رئيس الجلسة. ويبين في المحضر اسم القاضي أو القضاة المكونين لهيئة المحكمة والمدعي العام، ومكان انعقاد الجلسة، ووقت انعقادها، ومستند نظر الدعوى، وأسماء الخصوم الحاضرين، والمدافعين عنهم، وأقوالهم وطلباتهم، وملخص مرافعاتهم، والأدلة من شهادة وغيرها، وجميع الإجراءات التي تتخذ في الجلسة، ومنطوق الحكم ومستنده. ويوقع رئيس الجلسة والقضاة المشاركون معه والكاتب ومن حضر من الخصوم والمدافعين عنهم والشهود وغيرهم على محضر الجلسة. فإن امتنع أحدهم عن التوقيع أُثبت ذلك في المحضر.
تُؤَدَّى الشهادة في مجلس القضاء، وتُسمع شهادة كل شاهد على حدة، ويجوز عند الاقتضاء تفريق الشهود ومواجهة بعضهم ببعض. وعلى المحكمة أن تمنع توجيه أي سؤال فيه محاولة للتأثير على الشاهد، أو الإيحاء إليه، وأن تمنع توجيه أي سؤال مخل بالآداب العامة إذا لم يكن متعلقًا بوقائع يتوقف عليها الفصل في الدعوى. وعلى المحكمة أن تحمي الشهود من كل محاولة ترمي إلى إرهابهم أو التشويش عليهم عند تأدية الشهادة.
إذا رأت المحكمة المنظورة أمامها الدعوى وجهًا للسير في التحقق من التزوير، فعليها إحالة هذه الأوراق إلى الجهة المختصة نظامًا بالتحقيق في قضايا التزوير، وعليها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل في دعوى التزوير إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها.
يحصل الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق، بمذكرة تودع لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم، مشتملة على بيان الحكم المعترض عليه، ورقمه، وتاريخه، والأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، وتوقيعه، وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض وتقيد إدارة المحكمة مذكرة الاعتراض في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك، وتحال فورًا إلى الدائرة التي أصدرت الحكم.
1 – تحدد محكمة الاستئناف جلسة للنظر في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق إذا رأت النظر فيه مرافعة، ويبلغ الخصوم بالحضور في الجلسة التي حددت. وإذا كان المتهم سجينًا أو موقوفًا، وجب على الجهة المسؤولة عنه إحضاره إلى محكمة الاستئناف. وعلى المحكمة الفصل في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق على وجه السرعة. فإن لم يحضر المستأنف أو من طلب التدقيق بعد إبلاغه بموعد الجلسة – إذا لم يكن سجينًا أو موقوفًا – ومضى خمسة عشر يومًا ولم يطلب السير في الدعوى أو لم يحضر بعد السير فيها؛ فتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط حقه في الاستئناف أو التدقيق، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (التاسعة والتسعين بعد المائة) من هذا النظام.
2 – تنظر محكمة الاستئناف في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق، استنادًا إلى ما في الملف من الأوراق وما يقدمه الخصوم إليها من دفوع أو بينات جديدة لتأييد أسباب اعتراضهم المقدم في المذكرة. وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق – إذا رأت النظر فيه مرافعة – بتأييد الحكم أو نقضه كليًا أو جزئيًا وتحكم فيما نُقض.
يجب أن يشتمل أمر التوقيف على الآتي:
أ) اسم الشخص المطلوب توقيفه كاملاً، وجنسيته، ومهنته، ومحل إقامته، وتاريخ إصدار الأمر.
ب) اسم المحقق، وتوقيعه، والختم الرسمي لجهته.
ج) تحديد نوع الجريمة المنسوبة إلى المتهم.
د) تسبيب أمر التوقيف.
هـ) بيان تاريخ القبض على المتهم إن كان مقبوضاً عليه.
و) تحديد مدة التوقيف.
ز) توجيه مدير التوقيف بإيداع المتهم مكان التوقيف.
يجب أن يعرّف المتهم عند القبض عليه أو توقيفه بما يأتي:
أ) أسباب القبض عليه أو توقيفه.
ب) حقه في الاستعانة بوكيل أو محام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
ج) حقه في الاتصال بمن يرى إبلاغه بالقبض عليه أو توقيفه.
ويؤخذ توقيع المتهم بما يفيد علمه بحقوقه المذكورة أعلاه، فإن رفض التوقيع فيحرر محضر بذلك.