المخدرات من المواد الممنوع الإتجار بها وحيازتها وتصنيعها في المملكة العربية السعودية وفق نظام المخدرات وكما منعها القانون فقد أجازها في حالات محددة وخاصة جداً لكن ما هي شروط الترخيص باستيراد المواد المخدرة في السعودية، محامي شركة النخبة يقدم الإجابة الكاملة حول شروط الترخيص باستيراد المواد المخدرة في السعودية.
اقرأ أيضاً: افضل محامي بغير اسمي | تعديل الاسم في شهادة الميلاد السعودية
Table of Contents
سماحية استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو الاتجار فيها لأغراض مشروعة
لا يجوز استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها لأغراض مشروعة إلا بموجب رخصة استيراد أو تصدير صادرة من وزارة الصحة. وتمنح الرخصة لمدة سنة قابلة للتجديد، على أن تكون شاملة للبيانات الخاصة بالمرخص له، والمادة المخدرة، أو المؤثر العقلي، بتفاصيلها وفق ما تحدده اللائحة الخاصة بنظام المخدرات.
اقرأ أيضاً: حق الانتفاع في القانون السعودي بالتفصيل
شروط رخصة استيراد المواد المخدرة في السعودية وحيازتها
يقصر منح رخصة استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها على المنشآت الآتية:
- 1 – شركات الأدوية ووكلائها.
- 2 – مستودعات بيع الأدوية بالجملة.
- 3 – المؤسسات العلاجية الحكومية والخاصة ومعاهد ومراكز البحوث العلمية التي يستدعي اختصاصها استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .
- 4 – معامل التحاليل الكيميائية أو الصناعية أو الجرثومية أو الغذائية أو غيرها التي يستدعي عملها استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .
- 5 – المصانع المرخص لها بصنع الأدوية التي يدخل في تركيبها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.
اقرأ أيضاً: عدم حضور المدعى عليه الجلسة الأولى في السعودية
آلية استيراد المواد المخدرة في السعودية
لا يجوز استيراد مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو تصديرها إلا داخل طرود محكمة الإغلاق، مع بيان يحدد اسم المادة وكميتها وتركيزها وشكلها الصيدلاني حتى لو كانت عينة. ولا يجوز أن تحتوي الطرود الخاصة بهذه المواد على أي مادة أخرى.
اقرأ أيضاً: تغيير اللقب في الاحوال السعودية
شروط تجديد رخصة الاستيراد
من شروط تجديد رخصة الاستيراد:
- أ – أن يكون ترخيص المنشأة الخاصة ساري الصلاحية .
- ب – أن يكون لدى الجهة الطالبة احتياج معتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء للسنة المراد التجديد خلالها ، يغطي الكمية المطلوب استيرادها.
- ج – في حالة وجود تأخير في الاستيراد، فيجب على المنشأة تقديم ما يثبت أن التأخير كان لأسباب مقبولة .
وعلى الجهة طالبة التصدير تقديم إذن استيراد ساري الصلاحية من الدولة المراد التصدير إليها مشتمل على ما يلي:
- أ – اسم وعنوان الجهة المستوردة والجهة المستفيدة والشركة الصانعة والمصدرة.
- ب- اسم المادة العلمي والتجاري وشكلها الصيدلاني وتركيزها وحجمها وعبوتها وكميتها والوزن النقي لها .
وشروط تجديد رخصة التصدير:
- أ – أن يكون ترخيص المنشأة الخاصة ساري الصلاحية .
- ب- أن يكون لدى الجهة الطالبة احتياج معتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء للسنة المراد التجديد خلالها ، يغطي الكمية المطلوب تصديرها .
- ج – أن تكون رخصة الاستيراد الصادرة من الدولة المراد التصدير إليها سارية المفعول ومطابقة لبيانات رخصة التصدير.
اقرأ أيضاً: كم مدة سجن الحق العام في السعودية
شروط إصدار رخصة فسح المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية
يشترط لإصدار رخصة فسح المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصل إلى الجمارك توافر رخصة استيراد صادرة من الهيئة العامة للغذاء والدواء قبل تاريخ وصول المواد إلى المملكة، وتستثنى من ذلك الأدوية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية التي بحوزة المرضى القادمين إلى المملكة أو المغادرين منها للاستعمال الشخصي وفقا للإجراءات والضوابط التي يعتمدها الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء بالتنسيق مع وزير الصحة.
اقرأ أيضاً: القذف على الوجه | عقوبة ضرب الوجه في السعودية
لمن القتل تعزير في قضايا المخدرات؟
يعاقب بالقتل تعزيرا من ثبت شرعا بحقه شيء من الأفعال الآتية :
- 1 – تهريب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية .
- 2 – تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من مهرب.
- 3 – جلب أو استيراد أو تصدير أو صنع أو إنتاج أو تحويل أو استخراج أو زراعة أو تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد الترويج في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام.
- 4 – المشاركة بالاتفاق في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
- 5 – ترويج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية للمرة الثانية بالبيع أو الإهداء أو التوزيع أو التسليم أو التسلم أو النقل بشرط صدور حكم سابق مثبت لإدانته بالترويج في المرة الأولى.
- 6 – الترويج للمرة الأولى، على أن يكون قد سبق أن حكم بإدانته بارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 3،2،1 من هذه المادة.
اقرأ أيضاً: الفرق بين المحكمة الجزئية والجزائية في السعودية
أبرز الأسئلة الشائعة حول شروط الترخيص باستيراد المواد المخدرة في السعودية
المواد المخدرة : كل مادة طبيعية أو مركبة أو مصنعة من المواد المخدرة المدرجة في نظام المخدرات.
الجلب : إ دخال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلى المملكة.
التصدير : إخراج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من المملكة.
التهريب : كل ما يعد تهريبا وفقا لما ينص عليه نظام الجمارك.
الإنتاج : فصل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية عن أصلها النباتي.
الصنع : جميع العمليات غير الإنتاجية التي يتم الحصول بها على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، وتشمل التنقية والاستخراج وتحويل المخدرات إلى مخدرات أخرى، و المؤثرات العقلية إلى مؤثرات عقلية أخرى، وصنع مستحضرات غير التي تركبها الصيدليات بناء على وصفة طبية.
الاستخلاص : تحليل مادة مخدرة أو مؤثر عقلي وفصل عناصرهما المكونة لهما للحصول على المادة المخدرة أو المؤثر العقلي.
الحيازة : وضع اليد على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية على سبيل التملك أو الاختصاص.
الإحراز : وضع اليد على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية على سبيل التملك والاختصاص لأي غرض.
الوساطة : التوسط بين أطراف التعامل ب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بمقابل أو دون مقابل، للتعريف بين الأطراف والتقريب بينهم لإتمام الصفقة.
تحفظ المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المنشآت المرخص لها في مكان خاص بها داخل أوعيتها الأصلية، وبصورة محكمة، لا تترك مجالا للعبث بها أو تغيير كمياتها أو تراكيبها أو أوزانها أو نسب تركيزها. وتحدد اللائحة شروط ذلك.
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن خمس عشرة سنة، وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وبغرامة من ألف ريال إلى خمسين ألف ريال – كل من حاز مادة مخدرة أو بذورا أو نباتا من النباتات التي تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو باع شيئا من ذلك أو اشتراه أو موله أو مون به أو أحرزه أو سلمه أو تسلمه أو نقله أو بادل به أو قايض به أو صرفه بأي صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك، وكان ذلك بقصد الاتجار أو الترويج بمقابل أو بغير مقابل، وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام.
للسلطات المختصة في المملكة مراقبة مرتكبي الجرائم المتعلقة بالمخدرات وملاحقتهم في الأحوال الآتية:
1 – إذا وقعت الجريمة داخل إقليم المملكة أو امتدت نتيجة الجريمة أو آثارها إليها.
2 – إذا وقعت الجريمة على متن سفينة ترفع علم المملكة.
3 – إذا وقعت الجريمة على ظهر سفينة أجنبية أثناء مرورها بالبحر الإقليمي للمملكة أو امتدت آثارها أو نتائجها إلى إقليمها.
4 – إذا طلب ربان السفينة أو ممثل دبلوماسي أو موظف قنصلي لدولة علم السفينة مساعدة السلطات المحلية لاتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات و المؤثرات العقلية وفق ما نصت عليه المادة (السابعة والعشرين) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
5 – إذا وقعت الجريمة على متن طائرة ترفع علم المملكة.
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن خمس عشرة سنة، وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وبغرامة من ألف ريال إلى خمسين ألف ريال – كل من حاز مادة مخدرة أو بذورا أو نباتا من النباتات التي تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو باع شيئا من ذلك أو اشتراه أو موله أو مون به أو أحرزه أو سلمه أو تسلمه أو نقله أو بادل به أو قايض به أو صرفه بأي صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك، وكان ذلك بقصد الاتجار أو الترويج بمقابل أو بغير مقابل، وذلك في غير الأحوال المرخص بها في نظام المخدرات.