يمكن أن يكون للمخدرات آثار سلبية قصيرة وطويلة الأمد على الدماغ البشري وعندما يشير الأشخاص إلى “تلف الدماغ” المرتبط بتعاطي المخدرات فقد يشيرون إلى إصابة دماغية ناجمة عن تدمير أو تغيير خلايا الدماغ.
قد تحدث مثل هذه الإصابات إما كنتيجة مباشرة للتأثيرات السامة للمخدرات والكحول أو كنتيجة متعلقة بتعاطي المخدرات والتي يمكن أن تشمل أي شيء من النوبات والاختناق وتوقف التنفس وإصابة الدماغ بنقص التأكسج وأكثر من ذلك.
يمكن أن يعاني الناس من مجموعة واسعة من التغيرات العصبية بسبب تعاطي المخدرات ولكن العديد منها هو نتيجة مباشرة للتسمم وتنتهي بعد أن تنظف المادة جسمك ومع ذلك يرتبط الاستخدام المزمن أو المكثف لبعض المواد ببعض المشكلات العصبية التي يمكن أن تكون ضارة وطويلة الأمد.
ولكنها لا تنتج عادةً عن موت الخلايا الذي يتسبب في إصابة عصبية دائمة وفي الواقع يمكن أن تتحسن العديد من التغيرات الدماغية أو المضاعفات العصبية الناتجة عن تعاطي المخدرات أو حتى تنعكس عند التوقف عن تعاطي المخدرات أو الكحول.
انطلاقاً من هذه الأضرار الجسيمة يكافح النظام المختص المخدرات في المملكة العربية السعودية وتفرض عقوبات مشددة بحق المتعاطين والتجار وكل من له صلة بالمخدرات وفي هذه المدونة من محاميي شركة النخبة يتم تفصيل المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات في السعودية وما يتعلق بها.
اقرأ أيضاً: إجراءات صرف التعويض عن حوادث السيارات في السعودية
Table of Contents
المواد المخدرة والمؤثرات العقلية
المواد المخدرة هي كل مادة طبيعية أو مركبة أو مصنعة من المواد المخدرة المدرجة في نظام المخدرات والمؤثرات العقلية هي كل مادة طبيعية أو مركبة أو مصنعة من المؤثرات العقلية المدرجة في جداول نظام مكافحة المخدرات.
اقرأ أيضاً: شروط الترخيص باستيراد المواد المخدرة في السعودية
الفرق بين حيازة و استخلاص وإحراز المواد المخدرة
الاستخلاص هو تحليل مادة مخدرة أو مؤثر عقلي وفصل عناصرهما المكونة لهما للحصول على المادة المخدرة أو المؤثر العقلي بينما الحيازة هي وضع اليد على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية على سبيل التملك أو الاختصاص والإحراز هو وضع اليد على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية على سبيل التملك والاختصاص لأي غرض.
اقرأ أيضاً: المادة 25 من نظام الاجراءات الجزائية | نصها قبل التعديل وبعده وبعض الايضاحات
المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات في المملكة
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن خمس عشرة سنة، وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وبغرامة من ألف ريال إلى خمسين ألف ريال – كل من حاز مادة مخدرة أو بذورا أو نباتا من النباتات التي تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو باع شيئا من ذلك أو اشتراه أو موله أو مون به أو أحرزه أو سلمه أو تسلمه أو نقله أو بادل به أو قايض به أو صرفه بأي صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك، وكان ذلك بقصد الاتجار أو الترويج بمقابل أو بغير مقابل وذلك في غير الأحوال المرخص بها في نظام مكافحة المخدرات.
وتشدد العقوبات المنصوص عليها في الحالات التالية:
- أ – إذا توافرت في الجاني إحدى الحالات المبينة في البند (ثالثا) من المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام.
- ب – إذا ارتكب الجاني جريمته أو جزءا منها في أحد المساجد أو دور التعليم أو المؤسسات الإصلاحية، وفقا لما تحدده اللائحة .
- ج – إذا كانت المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية -محل الجريمة- من الهروين أو الكوكايين أو أي مادة مماثلة لها نفس الخطورة بناء على تقرير فني معتمد من وزارة الصحة ، على أن تكون ضمن المواد المدرجة في الجداول المرافقة لهذا النظام.
- د – إذا استغل الجاني في ارتكاب جريمته أحدا ممن يتولى تربيتهم أو ممن له سلطة فعلية عليه أو استخدم في ذلك قاصرا، أو قدم لقاصر مخدرا أو باعه إياه أو دفعه إلى تعاطيه بأي وسيلة من وسائل الترغيب أو الترهيب.
- هـ – كل من هيأ مكانا بمقابل أو أداره لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
علماً أن نص السابعة والثلاثين هو:
يعاقب بالقتل تعزيرا من ثبت شرعا بحقه شيء من الأفعال الآتية:
- 1 – تهريب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية .
- 2 – تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من مهرب.
- 3 – جلب أو استيراد أو تصدير أو صنع أو إنتاج أو تحويل أو استخراج أو زراعة أو تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد الترويج في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام.
- 4 – المشاركة بالاتفاق في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
- 5 – ترويج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية للمرة الثانية بالبيع أو الإهداء أو التوزيع أو التسليم أو التسلم أو النقل بشرط صدور حكم سابق مثبت لإدانته بالترويج في المرة الأولى.
- 6 – الترويج للمرة الأولى، على أن يكون قد سبق أن حكم بإدانته بارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 3،2،1 من هذه المادة.
و يجوز للمحكمة -لأسباب تقدرها- النزول عن عقوبة القتل إلى عقوبة السجن التي لا تقل عن خمس عشرة سنة، وبالجلد الذي لا يزيد على خمسين جلدة في كل دفعة، وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف ريال.
وإذا كان الجاني ممن تنطبق عليه الحالات الآتية، ولم يحكم عليه بعقوبة القتل المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة، فيعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة وبالجلد بما لا يزيد عن خمسين جلدة في كل دفعة، وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف ريال. وهذه الحالات هي:
- 1 – إذا عاد الجاني إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم بعد الحكم عليه لارتكابه إحداها، وكانت العقوبة استنادا إلى نص هذه المادة.
- 2 – إذا كان الجاني موظفا عاما أو مستخدما أو من المكلفين بتنفيذ أحكام هذا النظام، أو من المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو الرقابة على تداولها أو حيازتها.
- 3 – إذا كان الجاني شريكا في عصابة منظمة وكان من أغراضها تهريب المخدرات أو المؤثرات العقلية إلى المملكة أو الاتجار فيها أو تقديمها للتعاطي، أو إذا تلازمت جريمته مع جريمة دولية كتهريب الأسلحة أو تزييف العملة أو الإرهاب.
- 4 – إذا كان الجاني مسلحا واستخدم سلاحه أثناء تنفيذ جريمته.
اقرأ أيضاً: عقوبة التهجم على شخص في منزله في السعودية
يمكن أن يساعد محامي الدفاع الجنائي في إثبات براءتك أو مساعدتك في تخفيف العقوبة و على سبيل المثال سيبحث محاميك أولاً ويرى ما إذا كانت هناك أية أخطاء ارتكبتها الشرطة و إذا وجدوا خطأً في الشرطة فسوف يتابعون القضية.
ويمكن أن يساعدك محامي الدفاع الجنائي في النظر إلى وعيك ونيتك و سيقومون بالتحقيق في هذا الأمر لأنه إذا تم اتهامك بالحيازة فستكون العقوبات أقل مما لو تم اتهامك بنية البيع و سيفعل محامي الدفاع كل ما في وسعه في قضيتك لتقليل التهم.
أبرز الأسئلة الشائعة حول مكافحة المخدرات في السعودية
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، كل من ارتكب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادتين (السابعة والثلاثين) و(الثامنة والثلاثين) من هذا النظام، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها نظاما.
يلغى الترخيص الخاص بإدارة المنشأة المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية لأغراض طبية أو علمية، إذا كان الجاني هو المرخص له بإدارتها أو المدير المسئول عن إدارتها وارتكب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام ويجوز حرمان المحكوم عليه من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على عقوبة السجن المحكوم بها. كما يجوز الحكم بإغلاق المحل مؤقتا مدة لا تزيد على سنة، أو إغلاقه نهائيا في حالة تكرار وقوع أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام.