تحدد اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار والصادرة في 1437/02/11 هـ الموافق : 23/11/2015 مـ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (54) بتاريخ 11 / 2 / 1437 كل ما يتعلق بـ وضع اليد المؤقت على العقار في السعودية وفي هذه المدونة نبين تفاصيل وضع اليد المؤقت على العقار في السعودية.
اقرأ أيضاً: توقيف المتهم في السعودية ومعلومات كاملة من محامي النخبة
Table of Contents
حالات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة لتنفيذ المشروعات المعتمدة في الميزانية
تُنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة لتنفيذ المشروعات المعتمدة في الميزانية، وذلك في الحالات الآتية:
- أ – لمصلحة المرافق والخدمات العامة.
- ب – لتوسعة المواقع الحكومية القائمة أو المواقع المخصصة لها في المخططات المعتمدة، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.
- ج – لمصلحة إقامة مشروعات الجهات الحكومية في ظل عدم وجود مواقع معتمدة تفي بحاجة تلك المشروعات.
و يكون نزع الملكية بعد مراعاة اتخاذ ما يأتي:
- أ – قيام الجهة المستفيدة بالاختيار المبدئي للمواقع المناسبة مع إبلاغ ملاكها بذلك.
- ب – تنسق الجهة صاحبة المشروع مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لاختيار أنسب المواقع المقترح نزع ملكيتها واستكمال ما يلزم لتنظيم الموقع واعتماد مخططه وذلك وفق الإجراءات المنظمة في هذا الشأن، وعلى الجهة صاحبة المشروع إبلاغ ملاك العقارات المشار إليها في الفقرة (أ) أعلاه بما سيتم في شأن عقاراتهم خلال مدة لا تتجاوز (6) أشهر من تاريخ إبلاغهم بالاختيار المبدئي.
- ج – يصار إلى نزع ملكية الموقع الذي جرى اعتماده وفقاً للفقرة (ب) من قبل الجهة المستفيدة، وفقاً للإجراءات المتبعة.
اقرأ أيضاً: افضل محامي جرائم الكترونية متمرس في السعودية
نزع ملكية عقارات تعترض مسار شبكات المرفق
عند حاجة الشركة التي تتولى إدارة مرفق عام إلى عقارات تعترض مسار شبكات المرفق الذي تديره يجوز لها – وفقاً لأحكام النظام – نزع ملكية تلك العقارات بالقدر الذي يتفق وطبيعة عملها على أن يقتصر ذلك على حاجة الشبكات الفنية والتقنية وذلك وفقاً للإجراءات الآتية:
- 1- تقدم الشركة طلب نزع الملكية إلى الجهة الحكومية المشرفة على نشاط المرفق العام، ويصحب الطلب بتفصيل كامل للمشروع، والعقار المراد نزع ملكيته، ومدى الحاجة الفعلية إلى نزعه.
- 2- تزويد الجهة الحكومية المشرفة على نشاط المرفق بتقرير يتضمن تقديراً أوليًّا لمجموع التعويضات التي سوف تدفعها عن العقار أو العقارات المراد نزعها.
- 3- تقدم الشركة إلى الجهة الحكومية المشرفة على نشاط المرفق العام ما يثبت مقدرتها المالية على دفع التعويضات المستحقة عن نزع الملكية.
- 4- تصدر قرارات الموافقة على نزع الملكية من الوزير المشرف على نشاط المرفق العام.
اقرأ أيضاً: محامي جنائي خبير في السعودية | استشر محامي شركة النخبة
مستحقات مالك الأرض التعويض عما يقتطع لمصلحة التخطيط أو لتحديد وتنفيذ شبكات الطرق الرئيسة
يستحق مالك الأرض التعويض عما يقتطع لمصلحة التخطيط أو لتحديد وتنفيذ شبكات الطرق الرئيسة، وفقاً لما يأتي:
تكون الاستحقاقات كما يلي:
ما هو واقع داخل حدود حماية التنمية
الأرض البيضاء (الفضاء) المملوكة التي لم يسبق أخذ النسبة النظامية منها وفق مخطط معتمد، ومر بها طريق رئيس معتمد؛ على الجهة صاحبة المشروع عمل فكرة تخطيطية أولية شاملةً الطريق الرئيس، بعد أخذ موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية على ذلك، مع مراعاة الأخذ بما يأتي:
1/1 لا يعوض المالك في جميع الحالات عما يقتطع من ملكه إذا كانت الزيادة في النسبة التخطيطية لمصلحة التخطيط بناء على طلبه.
2/1 لا يعوَّض المالك عما يقتطع من ملكه إذا لم تتجاوز المساحة المقتطعة النسبة النظامية، بشرط أن يكون الباقي من مساحة الأرض بعـد الاقتطاع (10.000م2) عشرة آلاف متر مربع فأكثر.
3/1 إذا كانت المساحة الباقية من الأرض بعد الاقتطاع (10.000م2) عشرة آلاف متر مربع فأكثر فتعوض الجهة صاحبة المشروع المالك عما زاد من المساحة المقتطعة عن النسبة النظامية.
4/1 يعوّض المالك عن المساحة الناقصة عن (10.000م2) عشرة آلاف متر مربع إذا كانت المساحة المقتطعة من ملكه لا تتجاوز النسبة النظامية.
5/1 يعوّض المالك عما يقتطع من أرضه إذا كانت النسبة المقتطعة لمصلحة المشروع أكبر من النسبة النظامية، وكان الباقي من مساحة الأرض بعد الاقتطاع أقل من (10.000م2) عشرة آلاف متر مربع، وذلك بتعويضه عن فرق المساحة الناقصة عن (10.000م2) عشرة آلاف متر مربع، إضافة إلى تعويضه عن زيادة فرق النسبة النظامية مطروحاً منها ما عوض به عن فرق المساحة الناقصة عن (10.000م2) عشرة آلاف متر مربع.
الأرض البيضاء (الفضاء) المملوكة التي سبق أخذ جزءٍ من النسبة النظامية منها لمصلحة طريق رئيس، ومر بها طريق رئيس آخر معتمد؛ تُعَدُّ فكرة تخطيطية أولية للأرض شاملة الطريقين المعتمـدين، بعد أخذ موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية على ذلك، مع مراعاة الأخذ بما يأتي:
1/2 لا يعوّض مالك الأرض عما يقتطع منها بعد ذلك، إذا كان المقتطع منها في السابق واللاحق لم يتجاوز النسبة النظامية، بشرط أن يكون الباقي من مساحة الأرض بعد الاقتطاعين (السابق واللاحق) (10.000م2) عشرة آلاف متر مربع فأكثر.
2/2 يعوّض المالك عن المساحة الناقصة عن (10.000م2) عشرة آلاف متر مربع، إذا كانت المساحة المقتطعة من الأرض سابقًا ولاحقًا لم تتجاوز النسبة النظامية.
3/2 يعوّض المالك عن فرق الزيادة في المساحة عن النسبة النظامية السابقة واللاحقة إذا كانت المساحة الباقية بعد الاقتطاعين أكبر من (10.000م2) عشرة آلاف متر مربع.
4/2 إذا كانت المساحة الباقية من الأرض بعد الاقتطاعين أقل من (10.000م2) عشرة آلاف متر مربع، وكانت المساحة المقتطعة أكبر من النسبة النظامية؛ فتعوض الجهة صاحبة المشروع المالك عن فرق المساحة الناقصة عن (10.000م2) عشرة آلاف متر مربع، إضافة إلى تعويضه عن زيادة فرق النسبة النظامية مطروحًا منها ما عوض به عن فرق المساحة الناقصة عن (10.000م2) عشرة آلاف متر مربع.
ما هو واقع خارج حدود حماية التنمية
الأرض البيضاء (الفضاء) المملوكة الواقعة خارج حدود التنمية التي تزيد مساحتها على (10.000م2) عشرة آلاف متر مربع ولم يسبق أخذ النسبة النظامية منها، ومر بها طريق رئيس معتمد؛ فلا يعوَّض المالك عما يقتطع منها في حدود ما نسبته (12%) من مساحاتها، مع مراعاة الأخذ بما يأتي:
1/1 الأرض البيضاء (الـفـضاء) الـمـملوكة التي سبق أن مر بها طريق رئيس، وكانت نسبته أكثر من (12%) من مساحاتـها؛ تعوّض الجهة صاحبة المشروع المـالك عما زاد على تلك النسبة.
2/1 لا يعوَّض المالك عما يقتطع من أرضه إذا لم تتجاوز المساحة المقتطعة نسبة الـ (12%)، بشرط أن يكون الباقي من مساحة الأرض بعد الاقتطاع (10.000م2) عشرة آلاف متر مربع فأكثر.
3/1 يعوّض المالك عن المساحة الناقصة عن (10.000م2) عشرة آلاف متر مربع إذا لم تتجاوز المساحة المقتطعة من أرضه نسبة الـ (12%).
4/1 إذا كانت المساحة الباقية بعد الاقتطاع من الأرض (10.000م2) عشرة آلاف متر مربع فأكثر، يعوّض المالك عما زاد من المساحة المقتطعة على نسبة الـ (12%).
5/1 يعوّض المالك عما يقتطع من أرضه إذا كانت النسبة المقتطعة لمصلحة المشروع أكبر من نسبة الـ (12%)، وكان الباقي من مساحة الأرض بعد الاقتطاع أقل من (10.000م2) عشرة آلاف متر مربع، وذلك بتعويضه عن فرق المساحة الناقصة عن (10.000م2) عشرة آلاف متر مربع، إضافةً إلى تعويضه عن زيادة فرق نسبة الـ (12%) مطروحًا منها ما عُوِّض به عن فرق المساحة الناقصة عن (10.000م2) عشرة آلاف متر مربع.
الأرض البيضاء (الفضاء) المملوكة التي مر بها طريق رئيس وأُخذت منها نسبة أقل من الـ (12%) لمصلحة الطريق الرئيس، ثم مر بهـا بعد ذلك طريق رئيـس آخـر معتمد، فيتم مراعاة الأخذ بما يأتي:
2/1 لا يعوّض مالك الأرض عما يقتطع منها بعد ذلك إذا لم يتجاوز المقتطع منها في السابق واللاحق نسبة الـ (12%)، بشرط أن يكون الباقي من مساحة الأرض بعد الاقتطاعين السابق واللاحق (10.000م2) عشرة آلاف متر مربع فأكثر.
2/2 يعوّض المالك عن المساحة الناقصة عن (10.000م2) عشرة آلاف متر مربع إذا لم تتجاوز المساحة المقتطعة من الأرض سابقًا ولاحقًا نسبة الـ (12%).
3/2 يعوّض المالك عن فرق الزيادة في المساحة على نسبة الـ (12%) السابقة واللاحقة إذا كانت المساحة الباقية بعد الاقتطاعين أكبر من (10.000م2) عشرة آلاف متر مربع.
4/2 إذا كانت المساحة الباقية بعد الاقتطاعين أقل من (10.000م2) عشرة آلاف متر مربع، وكانت المساحة المقتطعة أكبر من نسبة الـ (12%)، يعوّض المالك عن فرق المساحة الناقصة عن (10.000م2) عشرة آلاف متر مربع، إضافةً إلى تعويضه عن زيادة فرق نسبة الـ (12%) مطروحًا منها ما عوِّض به عن فرق المساحة الناقصة عن (10.000م2) عشرة آلاف متر مربع.
اقرأ أيضاً: المادة 193 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي
قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية
يراعى أن يكون قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية متضمنًا ما يأتي :
- 1 – رقم واسم المشروع المعتمد في الميزانية.
- 2 – الجهة صاحبة المشروع.
- 3 – الغرض من نزع الملكية.
- 4 – المخطط المعتمد للمشروع.
- 5 – دعوة الجهات المشاركة في لجنة وصف وحصر العقارات محل النزع ولجنة التقدير؛ لتسمية مندوبيها خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً.
- 6 – الطلب من أصحاب العقارات الواقعة ضمن مخطط المشروع تزويد الجهة صاحبة المشروع بنسخ من مستندات تملكهم، وتعبئة جدول المعلومات المتضمن بيان اسم مالك العقار أو ممثله وعنوانه المعتمد ووسيلة الاتصال به.
اقرأ أيضاً: رقم محامي جنائي في الرياض | استشر محامي قضايا جنائية وجزائية
اقرأ أيضاً: اجراءات التحقيق في السعودية بالتفصيل
ابرز الاسئلة والاجوبة حول وضع اليد المؤقت على العقار في السعودية
نـزع الملكيـة للمنفعة العامة هو استملاك العقارات – سواء أكانت مملوكة لفرد أو منشأة خاصة أو مصلحة حكومية – من أجل إنشاء أو توسيع المرافق والخدمات العامة، لتحقيق منفعة عامة.
تقدر لجنة التقدير التعويض المستحق عنها وفقاً لما يأتي:
أ – وفق سعر المتر المربع لهذه الأراضي مشاعاً (قبل التخطيط)، بشرط أن يصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ التخصيص.
ب – وفق سعر المتر المربع في حينه إذا كان التعويض سيصرف بعد مضي سنتين من تاريخ التخصيص.
يكون تقدير قيمة التعويض لأصحاب العقارات المتضررة من تنفيذ المشروع دون أن يقتطع منها شيء، وفقاً للإجراءات الآتية:
1- لمدعي الضرر التقدم إلى الجهة صاحبة المشروع بطلب تعويضه.
2 – على الجهة صاحبة المشروع تشكيل لجنة من مندوب فني منها ومن وزارة الشؤون البلدية والقروية، وإن كانت الأرض زراعية يشترك في اللجنة مندوب من وزارة الزراعة.
3 – على اللجنة الفنية إعداد تقرير فني عن الحالة، يبين فيه نوع الضرر وحجمه وأسباب وقوعه وكيفية معالجته.
4 – ترفع الجهة صاحبة المشروع طلب مدعي الضرر إلى لجنة التقدير مرافقاً له التقرير الفني المعد عن الحالة لإجراء ما تراه مناسباً وفق الفقرة (3) من المادة (العاشرة) من النظام.
5 – للجنة التقدير – عند الحاجة – الاستعانة في أداء مهماتها بمن تراه لإتمام عملها، ويعد رأيه في هذه الحالة استشاريًّا.